هل يجب صوم شهرين عند كل المذاهب إذا حصل الإجهاض لجنين من الزنا عمره 112 يومًا، وهل لا حرج في الأخذ بالرأي الأيسر، وهل مقدار الدية 213 جرامًا من الذهب أم عشرها، وهل تحول هذه القيمة لعملة البلد، وهل تتضاعف القيمة إذا كان الإسقاط في الأشهر الحرم، ومن هم ورثة الجنين، وهل يصلى عليه، وكيف يصلى عليه إذا دفن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الدية والكفارة في الإجهاض إذا تشكَّل الجنين في صورة آدمي، والمقدار المذكور للدية هو دية الجنين كاملةً، وتُدفع لورثة الجنين وهم أمه وعصبتها، ولا تتضاعف الدية بوقوع الإجهاض في الأشهر الحرم. أما الصلاة على السقط الذي تبيَّن فيه خلق إنسان ففيها خلاف بين العلماء، والواجب التوبة النصوح إلى الله تعالى من تلك الجناية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130153
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130153
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي