العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء دية الجنين للأم والإخوة أو التصدق بها، وما هو مقدار العشر، وهل 213 جرام من الذهب هو مقدار الدية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دية الجنين حق للورثة، ولا تبرأ ذمتك منها إلا بإعطائها لمستحقيها أو عفوهم عنها، ويمكن إيصالها بأي طريقة. لمعرفة مقدارها، الذي هو عشر الدية، يمكنك الرجوع إلى تحديد الدية بشكل عام وإلى أهل الاختصاص لمعرفة ما إذا كان الذهب المذكور يساوي الغرة. أما إلزام القاضي لك بالخلع، فلا يسقط حق الورثة في دية الجنين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118259
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي