العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من فاتته صلاة الجماعة لوسوسته، وتطاير الماء من إزالة النجاسة في الحمام، وما حكم الماء المتطاير من الصنابير في الحمامات العامة، وهل يشترط مسح البول ثلاث مرات، وما حكم الماء المتبقي على اليد بعد إزالة البول، وما مدى صحة أن ابن القيم ذكر أن الموسوس لا يعيد الصلاة حتى لو كان فيها نقص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

علاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، ويمكن للموسوس العمل بما يسهل عليه من أقوال الفقهاء، فدين الله يسر. لذا، لا تُعد الوضوء أو الصلاة بسبب الوسوسة، ولا تغسل العضو أكثر من ثلاث مرات، ولا تحكم على شيء بالنجاسة إلا بيقين جازم. الماء المنفصل عن إزالة النجاسة طاهر ما لم يتغير بها، ويكفي لغسل النجاسة صب الماء حتى تزول. لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، ويجب الوضوء كالشخص العادي مع مجاهدة الوساوس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141697
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي