هل المعاملة التي تمت لشراء بيت بالاستدانة من صديق، على أن ينتفع الصديق بالبيت إلى تاريخ معين، ثم يصبح البيت ملكاً لي بعد ذلك التاريخ، جائزة شرعاً؟
هذه المعاملة غير جائزة؛ لأن حقيقتها أن الصديق أقرض قرضًا يجر نفعًا، وهذا النفع هو انتفاعه بتأجير العقار مدة تسديد القرض، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر أن كل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا وحرام إن كانت بشرط.
وسبب تحريم هذه المعاملة هو أن عقد القرض للإرفاق والقربة، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه فقد خرج عن موضوعه فمنع صحته. ومثل ذلك اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعًا، كتأجير المنزل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98274