العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمقترض ربويًا الذي تاب أن ينتفع بالفارق بين ثمن بيع المنزل الذي اشتراه بالقرض وثمن تسديد القرض، مع العلم أنه أجرى إصلاحات على المنزل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمقترض الانتفاع بالفارق بين ثمن ومبلغ القرض، لأن القرض يدخل في ملك المقترض ويكون دينا عليه، وسواء كان القرض ربويا أو غير ربوي، إلا أنه يأثم في القرض الربوي لتعامله .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57456
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي