ما حكم الشرع في شراء الشقة بالإيجار القديم من صاحب العقار، وهل على إثم في شرائها، مع العلم أن صاحب العقار هو من عرض البيع ولم يطالب بإخلاء الشقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا عرض صاحب الشقة بيعها باختياره ودفع المستأجر سعر المثل أو المطلوب، فالعقد صحيح ولا إثم. أما إذا عرضها مضطرًا، كعدم تمكنه من استعادتها، أو كان السعر المدفوع لا يساوي ثمنها الحقيقي وقبل به لعدم وجود خيار آخر، فهذا بيع باطل ومحرم؛ لانتفاء شرط الرضا، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/ 29. فبيع المكره والمضطر لا يصح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17061
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17061
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي