هل سكن السائل مع عائلته في شقة إيجار قديم بثمن أقل من المستحق يُعد إثمًا؟ وهل يجوز ترك هذه الشقة مقابل مبلغ مالي من المالك يوازي ثمن التشطيبات والإصلاحات التي أُنفقت عليها منذ ثلاثين عامًا، وهل في ذلك ربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عقد الإيجار القديم باطل شرعًا، ويجب على المستأجر فسخه العين لمالكها أو إبرام عقد جديد شرعي، وعليه دفع أجرة المثل عن المدة السابقة، إلا إذا تنازل المالك. ويعتبر المستأجر غاصبًا إذا لم يستجب لطلب المالك بتسليم العقار. ولا يجوز الانتفاع بالعقار دون رضا المالك الصريح. وليس للوالد أخذ مال من المالك مقابل إخلاء البيت، فهذا من أكل أموال الناس ، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". والإصلاحات تعتبر تصرفات غاصب إذا تمت دون رضا المالك، وإن كانت برضاه تخصم من الأجرة ويُرجع بقيمتها وقت إنفاقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154830
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154830
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي