ما كفارة من نذر صيام شهر ولم يصمه وهو قادر، وهل يمكن التعويض عن الصيام بشيء آخر؟ وما كفارة من نذر صلاة الدهر كله ولم يلتزم بها؟
الوفاء بنذر الطاعة واجب على القادر، لقوله تعالى: "وليوفوا نذورهم"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه".
إذا عجز الناذر عن الوفاء عجزا مستمرا، فعليه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد شيئا.
إذا كان المقصود بـ "نذر صلاة الدهر" الصلاة المكتوبة، فإن النذر لا ينعقد. أما إن كان المقصود صلاة النوافل، فنذر ما يشق منها مكروه ويلزم الوفاء به، وما لا يطاق منها لا يجوز وتلزم منه الكفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121321