هل تجب الكفارة على من نذرت صيام شهرين غير متتابعين وقبلت في الجامعة وصامت جزءًا من المدة، ثم توقفت عن الصيام لظروف وضاع ما سجلته من أيام الصيام، وبقيت أيام لا تعلم عددها على وجه اليقين، فصامت منها 8 أيام وبقي 12 يومًا تشك في صحة العدد، وهل يلزمها صيام باقي الأيام لتحل نذرها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعلق يجب الوفاء به إذا حصل المعلق عليه، ولا يلزم تتابع صيام النذر، ولا تجب كفارة بسبب تفريقه. ويجب قضاء الأيام المتبقية من النذر، وإن جهل عددها، تتحرى وتجتهد في قضاء العدد الذي تبرأ به الذمة بيقين أو غلبة ظن. من نذر طاعة لله وجب عليه فعلها، ولا يجوز منها إلا إذا عجز عنها، فعليه كفارة يمين. النذر ولا يغير من قضاء الله، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: "إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179433
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179433
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي