ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، إذا ترك: زوجة، وابن عم شقيق، وأختين لأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن للميت المذكور من الورثة غير من ذكر، فإن تركته تقسم كالتالي:
للزوجة: الربع فرضًا. للأختين لأم: الثلث فرضًا. لابن العم: ما تبقى تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
وتقسم التركة على اثني عشر سهمًا، للزوجة ثلاثة، وللأختين أربعة، ولابن العم خمسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102602
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102602
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي