العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، إذا ترك: زوجة، وابن عم شقيق، وأختين لأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للميت المذكور من الورثة غير من ذكر، فإن تركته تقسم كالتالي:

للزوجة: الربع فرضًا. للأختين لأم: الثلث فرضًا. لابن العم: ما تبقى تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".

وتقسم التركة على اثني عشر سهمًا، للزوجة ثلاثة، وللأختين أربعة، ولابن العم خمسة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102602
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي