العودة إلى البحث

كيف يتم توزيع الميراث على ورثة الميت من ابنَين وأربع بنات، وما نصيب الزوجة الأخرى التي ليس لها أبناء من المتوفى الذي ترك عقارات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تُقسَّم تركة المتوفى عن زوجة، وابنين، وأربع بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم، كما يلي: للزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). والباقي للابنين والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).

تُقسم التركة على 64 سهمًا: للزوجة 8 أسهم، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي