كيف يتم توزيع الميراث على ورثة الميت من ابنَين وأربع بنات، وما نصيب الزوجة الأخرى التي ليس لها أبناء من المتوفى الذي ترك عقارات؟
تُقسَّم تركة المتوفى عن زوجة، وابنين، وأربع بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم، كما يلي: للزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). والباقي للابنين والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
تُقسم التركة على 64 سهمًا: للزوجة 8 أسهم، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156439