ما نصيب كل وارث من تركة المتوفى، الذي ترك: ابنين، وبنتاً، وزوجة، وأباً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمكن تحديد كيفية تقسيم التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا. ولو فُرض أن الورثة هم: أب، وزوجة، وابنان، وبنت، فيكون للأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. تُقسّم التركة على 120 سهمًا، للأب 20 سهمًا، وللزوجة 15 سهمًا، ولكل ابن 34 سهمًا، وللبنت 17 سهمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195258
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195258
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي