هل يجوز للمرأة أن تتصدق لأبيها المتوفى من راتب تقاعد زوجها المتوفى؟
يختلف حكم راتب التقاعد باختلاف طبيعة نظام التقاعد، فإن كان ناتجًا عن خصم من استحقاقات الموظف، فهو دين له وتتصدق الزوجة من نصيبها فيه فقط، وإن كان هبة من جهة العمل فهي لمن خصصته له، فإن خصص للزوجة فلها التصرف فيه والتصدق منه عن أبيها، وإن كان جزء منه لها والباقي للأولاد فلها التصدق من حصتها فقط، وإن خصص كله لأولاد الموظف وهم صغار فليس لها التصرف فيه، وإن كانوا بالغين رشداء فليس لها التصرف إلا بإذنهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155495