هل يحق للأخت المطالبة بنصف معاش الأب التقاعدي الذي كانت الأم تتقاضاه، وذلك استناداً إلى قانون يسمح للأرملة بمقاسمة الأم في معاش زوجها، مع العلم أن للأخت دخلاً آخر وأن أبناءها يعملون، وكانت تتلقى مساعدات مالية من الأم والأخ سابقاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراتب المصروف لأهل الميت من الدولة أو الشركة له حالات: 1. أن يكون حقًّا للميت: يدخل في التركة ويقسم على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. 2. أن يكون هبة: يخص من تحددهم الجهة المعطية ولا يدخل في الميراث. 3. أن يكون خليطًا: يتبع كل جزء حكمه الخاص.
إذا كان المعاش هبة محضة وكانت الأم تستحوذ على نصيب الأخت، فيبقى حق الأخت دينا في ذمة الأم يدفع من تركتها إن وُجدت، ولا يلزم الأبناء سداده إلا تبرعًا. أما إذا كانت الأم قد أعطت البنت حقها، فلا دين عليها. يُنصح بمشافهة أهل العلم مباشرة للاستيضاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166748
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166748
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي