هل يجوز تنفيذ وصية الميت بوقف بيت يُصرف إيجاره على ذبيحتين، ويكون الباقي للأبناء الذكور فقط، وهل في تنفيذها إثم على الميت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن الوقف على بعض الورثة لا يصح، ويدخل في الجور والنهي النبوي عن التفضيل بين الأولاد في العطية، وبالتالي نلغي هذا الوقف ويعود الموقوف ملكاً للورثة. وتنفيذ هذا الوقف فيه إثم على الوالد.
ولو لم يترك الميت إلا زوجة وابنين وبنتين، فللزوجة الثمن، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على 48 سهمًا: 6 أسهم للزوجة، 14 سهمًا لكل ابن، و7 أسهم لكل بنت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150287
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150287
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي