هل يجوز تنفيذ وصية الميت بتخصيص 50 ألفًا لكل من الأبناء الثلاثة غير المتزوجين لتغطية تكاليف زواجهم قبل تقسيم الميراث، وتأجيل تقسيم المنزل حتى وفاة الأم، مع بقاء الأم فيه؟
وصية الأب بعدم قسمة البيت قبل وفاة الأم غير لازمة شرعًا؛ فالبيت يصبح ملكًا للورثة بمجرد موته، ولكل منهم الحق في المطالبة بنصيبه. كذلك وصيته بجزء من المال لبعض الأولاد مقابل تزويج آخرين باطلة ولا تنفذ، ولا يجوز له الوصية بنقص حصة أحد الأبناء من الميراث مقابل تزويجه.
فإن ترك المتوفى أمه وابنًا وسبع بنات، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وتُقسم التركة على 54 سهمًا: 9 للأم، 10 للابن، و5 لكل بنت.
وإن كانت "الأم" المذكورة في السؤال هي الزوجة، فلها الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
يجب الانتباه إلى أن أمور التركات دقيقة ومعقدة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115303