هل يعتبر ما حدث للقبرين تفريطًا يستوجب إيقاف الأشغال، أم يمكن الاحتكام لمبدأ الضرورة لإتمامها؟
إذا بليت القبور وصارت ترابًا، جاز الانتفاع بالمقبرة بالبناء والزراعة، ومنه بناء الملعب الرياضي، بشرط أن تكون الرياضة منضبطة بالضوابط الشرعية. أما إذا لم تبلَ القبور، وبقي للموتى أثر من عظم أو غيره، فلا يجوز بناء الملعب عليها؛ لأن حرمة الأموات كحرمة الأحياء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كسر عظم الميت ككسره حيا". وإذا كان القصد من "أعدنا دفن ترابهما" أن القبور قد بليت، فالحكم ما ذكر، وإن كان القصد أن الحفر لم يصل إلى العظام مع وجودها، فالواجب حينئذ ترك الانتفاع بتلك القبور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81329