هل تجب الزكاة عند قبض مال ورثناه عن أبينا الذي توفي وقد يكون زكاه، وهل يجوز إعطاء الزكاة لبنتيه الفقيرتين المتزوجتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل براءة ذمة أبيكم، فلا يلزمكم إخراج الزكاة المشكوك في وجوبها عليه، وإذا بلغ نصيب الوارث من هذا المال نصاباً وحال عليه الحول لزمته الزكاة، ويجوز دفع الزكاة للأخوات الفقيرات لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106103
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106103
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي