هل ثبت عن عكرمة قوله: "الفقراء: فقراء المسلمين، والمساكين: فقراء أهل الكتاب"؟ وهل صح أن عمر بن الخطاب أعطى من الزكاة لفقير من أهل الذمة، قائلاً: "هذا من الذين قال الله فيهم: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} وهم زمنى أهل الكتاب"؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة لمساكين أهل الذمة بناءً على ذلك؟
لا يجوز دفع الزكاة لفقراء أهل الكتاب عند جمهور أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ"، مما يخص الزكاة بفقراء المسلمين. وقد أجمع أهل العلم على عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين، مستشهدين بحديث معاذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164956