ما حكم صرف الزكاة للفقراء والمساكين من اليهود والنصارى؟
حصرت مصارف الزكاة في ثمانية أصناف كما في آية التوبة: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم...) [التوبة: 60]، ولا يجوز دفع الزكاة للكافر إلا إن كان من المؤلفة قلوبهم، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"، والضمير يعود على المسلمين. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على عدم جواز إعطاء الكفار الزكاة تحت صنف الفقير والمسكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34051