كيف يتم تقسيم الميراث إذا كان الورثة: ابن واحد، وزوج، وبنتان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تترك الميتة من الورثة إلا الزوج والابن والبنتين، فلزوجها الربع لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابن والبنتين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". فتقسم التركة على ستة عشر سهماً: لزوجها أربعة أسهم، وللابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117253
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117253
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي