كيف يقسم الميراث إذا كان الورثة 6 أبناء، و8 بنات، وزوجة واحدة، ووصية الميت "كل ملكه للزوجة"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين في الزوجة والأبناء والبنات، فإن للزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وتُقسم التركة على 160 سهماً، للزوجة 20 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم، ولكل ابن 14 سهماً.
أما وصية المتوفى بكل ماله لزوجته فلا تصح إلا إذا أجازها الورثة الراشدون؛ لكونها وصية بأكثر من الثلث، وكونها لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".
ويجب قسمة التركة بالأنصبة الشرعية، وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الوصايا والديون والحقوق قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124625
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124625
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي