هل يجوز أن يسجل الزوج ابن زوجته المنسوب لغير أبيه باسمه، علمًا بأن أباه الحقيقي موجود ولا يريده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التبني الذي معناه نسبة المولود إلى غير أبيه محرم في الإسلام؛ لقوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93094
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93094
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي