هل تجب الزكاة على الأسهم المباعة بعد صرف الأرباح والمشتراة قبل توزيع الأرباح للفترة التالية، أم أن إخراج الشركة للزكاة يغني عن ذلك؟
تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتُخرجها إدارة الشركة عنهم إن نصّ نظامها الأساسي على ذلك، أو بقانون الدولة، أو بقرار الجمعية العمومية، أو بتفويض المساهم. وتُخرج الشركة الزكاة كالشخص الطبيعي، ويُطرح نصيب الأسهم غير الزكوية.
وإن لم تزكِّ الشركة، وجب على المساهمين زكاة أسهمهم.
إذا أخرجت الشركة الزكاة عن الأسهم، ثم بيعت واشتُريت قبل توزيع الأرباح، وأخرجت الشركة الزكاة عنها، فلا تلزم المساهم زكاة. وإذا بيعت الأسهم بعد ذلك، فثمنها يُزكّى إذا حال عليه الحول وهو معه، أو حوِّل إلى ذهب أو فضة أو عروض تجارة؛ فحول النقود وعروض التجارة واحد. وإن جُعل المال للاقتناء، انقطع الحول ولا زكاة فيه.
واشترط جمهور الفقهاء النية لصحة أداء الزكاة. فإن أخرجت الشركة الزكاة، لزم إعلام المساهمين بالنية قبل ذلك؛ لأنها شرط لصحة الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191125