هل تجب الزكاة عن قيمة أسهم الشركة أو أرباحها، أو كليهما، مع العلم بوجود شرط يمنع بيع الأسهم أو استرداد قيمتها إلا بعد انتهاء الخدمة بالشركة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب زكاة الأسهم التي يقتنيها الشخص بقصد التجارة كزكاة ، وتُزكى قيمتها السوقية مع ربحها عند حولان بمقدار ربع ، ولا يؤثر منع من بيع الأسهم لفترة معينة في وجوب . أما إن اشترى الأسهم بنية الاستفادة من ريعها وكانت أصولًا ثابتة، فيزكي عوائدها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57409
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57409
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي