هل تجب الزكاة عن الأسهم المكتتب بها وليست للمضاربة، وعلى أي قيمة تُحتسب -قيمة الاكتتاب أم القيمة السوقية-، وهل إخراج الشركة للزكاة يجزئ عن المساهمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المستثمر في الأسهم يقصد الاستفادة من ريعها، فتجب على الأرباح فقط دون أصل السهم، بشرط أن تخرج زكاة المساهمين بإذن منهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100161
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100161
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي