العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعداد مسابقة دينية للنساء تكون الإجابات من شريط وكتيب، وما حكم توزيع الأشرطة والكتيبات مجانًا أو بطلب شرائها من المتسابقين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المسابقة تحفّز على طلب العلم ومعرفة الأحكام الشرعية أو مراجعة القرآن والحديث، فلا حرج أن يبذل فيها المتسابق مالًا لشراء مستلزماتها. الأصل عدم جواز بذل العوض في المسابقات إلا فيما ورد فيه النص النبوي: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ". وقد ألحق بعض العلماء بذلك ما يستعان به على الجهاد ونصرة الدين، كالمسابقات الدينية والفقهية ومسابقات تحفيظ القرآن والسنة النبوية، فيجوز بذل العوض فيها من أحد الطرفين أو منهما جميعاً أو من طرف ثالث. وقد رجّح ابن القيم جواز المسابقة بعوض على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة، لأنها أولى بالجواز من مسابقات آلات الجهاد، فالدين قيامه بالحجة والجهاد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22844
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي