هل يجوز نصح الأم بعدم وصل من يقطعونها ويؤذونها منعاً لأذاها، وهل تعتبر الأم وابنتها قاطعتي رحم في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
واجبة، وقطعها من كبائر المحرمات، ويجب صلة الرحم حتى مع القاطع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها". ونصيحتك لأمك بعدم الذهاب إلى إخوتها غير صحيحة، بل أن تعينيها على صلة إخوتها، وتصلي أخوالك وخالاتك بالمعروف. وإساءة الأرحام لا تسقط حقهم في الصلة، وصلة الرحم لا تقتصر على الزيارة، بل تكون بكل ما يُعد صلةً في ، كالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمراسلة. وعلى الأم أن تصل إخوتها بما يجنبها أذاهم، وأبشري ببركة صلة الرحم وأجرها العظيم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195269
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195269
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي