العودة إلى البحث
السؤال

1. هل تجب الزكاة على أموال الأيتام المدخرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، مع العلم أنها تزيد ولا تظل ثابتة؟ 2. إذا وجبت الزكاة على أموال الأيتام، فهل تدفع من المبلغ نفسه أم من خارجه؟ 3. هل نأثم على عدم صلاة الأخ اليتيم، وما هو الحل لتوجيهه للصلاة؟ 4. كيف يمكن التخلص من التكبر والاعتزاز بالنفس والشعور بالذل لله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في مال اليتيم عند بلوغ النصاب وحولان الحول، وتُدفع من ماله لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾. والزيادة غير الناتجة عن ربح المال الأصلي تستقبل حولًا جديدًا. وعلاج حال الأخ يكون بنصحه وحثه على الصلاة، وتبيين خطورة تركها، وإيجاد صحبة صالحة له، وإذا أمكن نقله إلى بيئة صالحة فهو متعين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63773
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي