العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عن مال الأيتام الذي بلغ النصاب، أم تُترك لهم ليُخرجوها بأنفسهم عندما يكبرون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على مال اليتامى فور اكتمال ومرور الهجري، ولا يجوز تأخيرها حتى يكبروا، وذلك لأن الزكاة واجبة على الفور متى أمكن أداؤها، استنادًا لقوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده"، ولأن تأخيرها قد يؤدي إلى سقوطها بموت المالك أو تلف المال، مما يضر بالفقراء، ولأنها عبادة تتكرر فلا يجوز تأخيرها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86881
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي