ما حكم زكاة مال الأيتام المحجوز عليهم في البنك، والذي لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغهم سن 21 سنة، مع عدم قدرة الوصي على دفع الزكاة من ماله الخاص؟ وهل تجب الزكاة عليه رغم عدم إمكانية التصرف فيه، أم تؤجل حتى التمكن من التصرف فيه ثم تُدفع زكاة السنوات الماضية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
واجبة في مال اليتيم عند العلماء، ويتولى إخراجها وصيه، وتجب على كل يتيم إذا بلغ نصيبه نصابًا بمفرده أو بما ينضم إليه من أموال أخرى. هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. وإذا كان المجلس الحسبي هو المسؤول عن هذه الأموال، فعليه إخراج الزكاة، وإلا وجب على اليتيم بعد بلوغه إخراج الزكاة عن السنوات الماضية. وإذا كانت السائلة وصية عليهم، وأخرجت الزكاة من أموالهم أو تبرعت بها من مالها الخاص، أجزأ ذلك. وإن لم تكن وصية، فلا يجزئ إخراجها إلا بإذن وصيهم، لأن نية معتبرة في الإجزاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103128
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103128
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي