العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع فيمن يقسّم أمواله على بناته في حياته ليحرمن الورثة الآخرين من الميراث بعد موته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وهب الأب ماله لبناته ولم يقبضنه إلا بعد موته، فالهبة باطلة عند الجمهور إلا بموافقة الورثة البالغين. أما إن قسم أمواله بينهن وملكهن إياها في حياته بحيث قبضنها وتصرفن فيها، فلا يجوز إذا كان له أولاد ذكور أو إناث آخرون، لحرمة تفضيل بعض الأولاد بالعطية. وإذا كان الورثة غير الأبناء وكان الواهب ممن يجوز تبرعه، فالهبة صحيحة سواء رضي الورثة أم لا، ما لم يكن قصده حرمان بعض الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39113
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي