هل الأموال التي وهبها الأب لأمه بعد وفاته تُعد ملكًا لها تتصرف فيه كيف تشاء، أم يجب تقسيمها شرعًا بين البنات وإخوة الأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في تقسيم تركة الأب أن تكون على جميع الورثة بالأنصبة الشرعية، وأي ادعاء بهبة أو دين على التركة يتطلب بينة شرعية. لا تصح هبة الأب لابناته أو زوجته إذا كانت في مرض الموت أو لم يحزن المال الموهوب في حياته، وتعتبر التركة مالًا يوزع على الورثة. وإذا حزن المال في حياته وكان الأب في مرض الموت، فتعتبر وصية، والوصية للوارث لا تجوز إلا بموافقة بقية الورثة. إن إنفاق الأب على إخوته أو بيع الأم لذهبها للإنفاق على أهل زوجها، لا يبرر الاستئثار بالتركة، ويتطلب إثباتًا شرعيًا أمام المحكمة، وإلا فإن المال تركة يقسم على جميع الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172495
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172495
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي