هل يقع الطلاق إذا تكلم به الشخص وهو لا يدرك معناه، ولكنه قاصد للتكلم به، ثم تبين له بعد النطق أن معناه طلاق، مع الأخذ بالاعتبار أنه لو أدرك ذلك مسبقًا لما تكلم به، وحالته تشبه حالة الأعجمي الذي لا يدرك معنى الطلاق أو العربي الذي يضيف كلمة (للسنة) أو (للبدعة) وهو لا يعرف معناها، وأيضاً مع تعاطيه أدوية قد تؤثر على التركيز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من تكلم بالطلاق غير عالم بمعناه لم يقع طلاقه، لعدم إرادته معناه، وكذلك لا يقع الطلاق من الموسوس إلا إذا كان جازمًا بتلفظه بالطلاق، مدركًا مختارًا، وإذا حصل شك فلا يلتفت إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154702
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154702
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي