العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ كلمة "طلاق" طلاقًا إذا نُوِيَ بها تعليق الطلاق على إعادة الوضوء، أو إذا قيلت بنية طلاق معلق على شرط، وهل تطلق الزوجة إذا لم يتذكر الزوج قول كلمة "طلاق" من عدمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوسواس شر عظيم علاجه التجاهل والإعراض، لا بتعليق طلاق الزوجة. كلمة "طلاق" غير مسندة للزوجة مختلف فيها بين العلماء، والطلاق من باب الأيمان والمرجع فيها النية.

جمهور العلماء على وقوع الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه، بينما ابن تيمية يرى أنه إذا لم يقصد الطلاق بل المنع أو الحث تلزمه كفارة يمين.

طلاق الموسوس تحت تأثير الوسوسة لا يقع، وله أن يأخذ بأيسر الأقوال.

إذا لم تتذكر هل تلفظت بالطلاق أم لا، فزوجتك ليست طالقاً؛ لأن الأصل بقاء العصمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151648
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي