ما كيفية تقسيم الميراث على: أب، وزوجة، وأربعة أولاد، وثلاث بنات، وشقيقان، وشقيقة واحدة، وابنا أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا الأب والزوجة والأبناء والبنات، فللأب السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث الإخوة وأبناؤهم والأخوات. تقسم التركة على 264 سهمًا: 44 سهمًا للأب، 33 سهمًا للزوجة، 34 سهمًا لكل ابن، و 17 سهمًا لكل بنت. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للنظر فيها والتحقيق لضمان حقوق الجميع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112404
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112404
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي