كيف يقسم الميراث على أب، وزوجة، وبنتين، وبنت ابن، وستة إخوة أشقاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أبًا وزوجة وابنتين وإخوة أشقاء وبنت ابن، فإن للأب السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، ولابنتيه الثلثان فرضًا. يأخذ الأب الباقي تعصيبًا، ولا شيء للإخوة الأشقاء لأنهم محجوبون بالأب، ولا شيء لبنت الابن لاستغراق البنات الثلثين. تقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللبنتين ستة عشر سهمًا، وللأب خمسة أسهم. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110369
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110369
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي