العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث على أب، وزوجة، وابنين، وبنت، وخمس شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا أبًا وزوجة وابنين وبنتًا وشقيقات، فللأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للشقيقات لحجبهن بالابن والأب. تقسم التركة إلى 120 سهمًا: 20 للأب، 15 للزوجة، 34 لكل ابن، و 17 لكل بنت.

ينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114655
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي