العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي إرجاع زوجتي بعد أن حلفت عليها بالطلاق بالثلاث إذا نزلت مع أهلها، ونزلت، ثم قلت لها هاتفيًا: "أنت طالق بالثلاثة"، وأكدت لعمها أنها "طالق بالثلاثة ومحرمة علي ليوم الدين"، مع العلم أن قصدي كان تأديبها ولا أعلم بوقوع الطلاق بالثلاث إذا تلفظت به في جملة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المقصود بـ "كتب الكتاب" أنه قد حصل عقد النكاح بأركانه، فقد صارت المرأة زوجة، وحكم الطلاق المتلفظ به كما يلي:

- عند جمهور أهل العلم (بما فيهم المذاهب الأربعة) - وهو الراجح والمفتى به: يترتب على تعليق الطلاق الثلاث على نزولها ثم نزلت وقوع الطلاق الثلاث، وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول. ولا يقع أي طلاق آخر بعد ذلك لعدم مصادفته محلاً. - عند شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يلزم الطلاق الثلاث المعلق إذا لم تقصد الطلاق بل التأديب، وتلزمك طلقة واحدة بسبب الطلاق الثلاث بالهاتف، وبما أنها قبل الدخول فقد بانت زوجتك ولا تحل لك إلا بعقد جديد، ولا يقع ما أتبعته من طلاق وتحريم.

وينبغي التنبه لحرمة كثرة الحلف بالطلاق لما فيه من الاستهزاء بأحكام الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111594
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي