العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته "أنت طالق بالثلاثة إذا فعلت كذا" وفعلت، فهل يقع طلاق واحد أم ثلاثة، وهل تكفي المراجعة اللفظية لردها، وما حكم المعاشرة الزوجية بعد ذلك إذا كان الطلاق قد وقع ثلاثًا وهم لا يعلمون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّقت طلاق زوجتك ثلاثًا على فعل أمر معين ثم فعلته، فقد وقع الطلاق ثلاثًا عند جمهور أهل العلم، ولا تصح مراجعتها إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول، ومعاشرتها بعد الطلاق الثلاث محرمة وتعد زنا إلا إذا كانت بجهل.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا لم تقصد الطلاق فلا يلزمك طلاق بل تجزئك كفارة يمين، وإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة واحدة ويمكنك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110710
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي