هل يمكن للزوجة أن تعتد بأربعة أشهر وعشرًا، وتعتبر نفسها غير حامل، مع وجود دم متقطع خلال فترة العدة، مع العلم أنها كانت عند أهلها حتى وفاة زوجها، وهل يجب عليها استشارة الطبيبة وعمل فحص حمل؟
الكلام في الفتوى عن حكم المرتابة في العدة، والريبة تكون بأمارة، أما المعتدة من وفاة، وليس عندها أمارات على الحمل: فإنّها تعتد بأربعة أشهر وعشرًا، ولا حاجة لها للتحقق من عدم الحمل بفحوص طبية، أو غيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156187