ما حكم الزوجة التي لا تعتد بعدتها في حالة وفاة الزوج؟.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، إلا أن تكون حاملًا فعدتها بوضع حملها. ويجب عليها الالتزام بالمبيت في بيتها وترك الزينة. وإن خالفت ذلك لغير عذر ارتكبت معصية وعليها ، وتنقضي عدتها بوضع حملها أو بمضي المدة المذكورة ولا يلزمها قضاؤها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113255
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113255
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي