ما هو تقسيم الميراث لأم وزوجة وولد وبنتين، مع الأخذ بالاعتبار وصية المتوفى بتقسيم مبلغ التأمين بين زوجته وأخيه الشقيق، ووجود كفارات عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أول ما يخرج من تركة الميت هو قضاء ديونه، ومنها الكفارات، ثم تخرج وصاياه من ثلث الباقي، ثم يقسم ما بقي على ورثته، فللزوجة الثمن، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وما بقي فهو للابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الوصية: فتنفذ إن ثبتت شرعًا وكانت في حدود الثلث، ولا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة البالغين، وتصح لغير الوارث. والتأمين التجاري لا يجوز، والورثة لا ينتفعون منه إلا بقدر ما دفعه الميت من أقساط، لقوله تعالى: "وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ". وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية لوجود مسائل قد تخفى على الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104422
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104422
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي