العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث شرعًا لبيت شخص توفي وترك زوجة وأربع بنات وليس له أولاد ذكور، وهل يحق لإخوته ووالده التقاسم في ملكية البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقسم ما تركه الميت على ورثته كالتالي:

- للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (البنات)؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ [النساء: 12].

- للبنات الثلثان لتعددهن؛ لقوله الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11].

- للأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا، والإخوة محجوبون بالأب، فيكون مجموع ما للأب خمسة أسهم، ولا شيء للإخوة لحجبهم بالأب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30349
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي