كيف يتم تقسيم الميراث شرعًا لبيت شخص توفي وترك زوجة وأربع بنات وليس له أولاد ذكور، وهل يحق لإخوته ووالده التقاسم في ملكية البيت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقسم ما تركه الميت على ورثته كالتالي:
- للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (البنات)؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ [النساء: 12].
- للبنات الثلثان لتعددهن؛ لقوله الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11].
- للأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا، والإخوة محجوبون بالأب، فيكون مجموع ما للأب خمسة أسهم، ولا شيء للإخوة لحجبهم بالأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30349
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30349
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي