هل يلزم من أحرم للعمرة أن لا يفك إحرامه إلا بعد الانتهاء من أداء المناسك، إذا أصابها الحيض بعد الإحرام ولم تتمكن من أداء العمرة قبل عودتها لبلدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الواجب على من أحرم بالعمرة إتمامها لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله). الحيض لا يمنع من الإحرام أو البقاء عليه، كما حدث مع عائشة رضي الله عنها. رجوع المرأة المحرمة للعمرة إلى بلدها دون إتمامها خطأ، ويجب عليها العودة لإتمام العمرة مع التوبة النصوح. أما محظورات الإحرام، فما كان ترفهًا كالطيب ولبس المخيط فلا شيء فيه للجهل، وما كان إتلافًا كالحلق وقص الأظافر ففيه فدية (صيام أو صدقة أو نسك). وإن وقع جماع فالجهل به عذر، ولا يفسد العمرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30789
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30789
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي