العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج المرأة التي أحرمت للعمرة، ثم حاضت، فرجعت لبلدها دون أداء أعمال العمرة، ظنًا منها أن رفض العمرة يكفي، وماذا يجب عليها فعله الآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أحرم بنسك من حج أو عمرة وجب عليه إتمامه، والمرأة المذكورة أخطأت في عدم إتمام عمرتها بسبب الحيض، وهي باقية على إحرامها، فعليها الكف عن محظورات الإحرام.

فإن كانت اشترطت عند الإحرام بقولها: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، وخشيت فوات الرفقة، فتعحللها صحيح ولا شيء عليها.

وإن لم تشترط، فعليها الرجوع إلى مكة لإتمام عمرتها. وإن تعذر عليها ذلك، فهي في حكم المحصر، فتتحلل بذبح هدي في بلدها يوزع على الفقراء، أو صيام عشرة أيام إن عجزت.

أما نكاحها وهي محرمة فباطل عند الجمهور، وعليه يجب تجديد عقد النكاح بعد تحللها من العمرة، والولد لاحق بأبيه على كل حال لأنه نكاح شبهة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113426
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي