هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "تكونين طالقًا إن عدت لذلك" في حال تكرار فعلته، وكيف يمكن الرجوع إن وقع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرجل إما قال ما أخبر به أو لم يقله، وعلى افتراض أنه قاله فإما أنه لم يتلفظ به بل كان في نفسه، أو تلفظ به. فإن لم يعلق أصلاً أو لم يتلفظ بالتعليق فلا يترتب عليه شيء. أما إن علق طلاق زوجته باللفظ وفعل ما علق عليه، فإنه يقع الطلاق عند العلماء دون نظر إلى نيته. وذهب بعضهم إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع والزجر فلا يلزمه إلا كفارة يمين. وعلى افتراض وقوع الطلاق وكان هو الأول أو الثاني فله أن يرتجعها ما دامت عدتها لم تنته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85618
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85618
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي