العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقولي للزوجة: "إن غلطت معي في الكلام مرة أخرى فأنت طالق"، مع العلم أن هذا هو الطلاق الثالث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نويت بهذه العبارة وقوع الطلاق إذا فعلت الزوجة ما نهيتها عنه، فإنها تطلق بفعله. أما إذا لم تقصد الطلاق بل التهديد أو المنع، ففيه خلاف بين العلماء، والراجح وقوع الطلاق عند فعل الزوجة ما نُهيت عنه. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه، وتلزم كفارة يمين. ينصح بعرض المسألة على العلماء المحليين. ويجب الحذر من الغضب؛ لأنه مفتاح الشر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188704
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي