العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إقراض الذهب بتسليم قيمته للمقترض، على أن يرد ذهباً أو ما يعادله مالاً بالتراضي، وهل يؤثر التراضي وكونه تعاوناً لا ديناً حقيقياً في الحكم الشرعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إقراض الذهب، ويلزم رده ذهباً، ولا يجوز الاتفاق المسبق على رده نقوداً لتجنب الربا، لكن يجوز الاتفاق على رده بعملة مختلفة بسعر صرف يوم السداد فقط.

وإذا لم يتمكن المقترض من قبض الذهب بنفسه، فينبغي أن يوكل شخصاً آخر غير المقرض لقبضه وبيعه، لكن إن كان المقترض في حاجة شديدة وتأكد أن المقرض سيقرضه ذهباً حقيقياً ويتولى بيعه، فلا حرج في أن يوكل المقترض المقرض ببيع الذهب، ويستلم ثمنه نقوداً، ويبقى القرض ديناً من الذهب في ذمة المقترض، ولا يشترط قبض القرض قبل بيعه.

ولا حرج في مسامحة المقترض بإنظاره أو التصدق عليه بالدين كله أو بعضه، ولا يشترط في القرض تحديد أجل لسداده، وهذا لا يغير جواز توكيل المقرض ببيع القرض، وتحريم الاتفاق المسبق على رد الذهب فضة أو نقوداً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18384
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي