ما حكم من اقترض مبلغًا نقديًا واشترط عليه المقرِض إعادته ذهبًا عند السداد بعد ثلاث سنوات، مع العلم أن سعر الذهب متغير؟
ما سمي قرضًا هنا هو في الحقيقة صرف فاسد؛ لأنه بيع نقد بنقد، ويجب فيه تقابض البدلين في المجلس، لقول ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد". والواجب الآن أن يُعاد الحق لصاحبه من جنسه لا من الذهب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33714